فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في حكم تأقيت الظهار

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٤٢٦ إلى ١٤٬٤٣١

  1. ٣/١٦٧٣/١٦٧

    ويصح الظهار مؤقتاً، كقوله: أنت علي كظهر أمي شهراً، لما روى سلمة بن صخر قال: «ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة، إذ انكشف منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فانطلقت إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبرته الخبر، فقال: حرر رقبة» رواه أبو داود.

  2. ولأنه يمين مكفرة صح توقيتها، كاليمين بالله تعالى.

  3. فإذا مضى الوقت، مضى حكم الظهار.

  4. ويجوز تعليقه بشرط، كدخول الدار لذلك،

  5. فإذا وجد الشرط، ثبت حكم الظهار،

  6. وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، لم يصر مظاهراً لما ذكرناه.