فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14570 to 14572
-
3/1763/176
وإن كان المظاهر كافراً، كفر بالعتق والإطعام؛ لأنه يصح منه من غير الكفارة، فصح منه فيها،
-
ولا يكفر بالصوم؛ لأنه لا يصح منه في غيرها، فكذلك فيها،
-
وإن أسلم قبل التكفير، كفر بما يكفر به المسلمون.