فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٤٬٦٨٩
-
٣/١٨٥٣/١٨٥
الحكم الثاني: نفي الولد. وينتفي عنه بلعانه على ما ذكرناه لما ذكرنا من الحديث فيه، ولأنه أحد مقصودي اللعان، فيثبت به كإسقاط الحد.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٤٬٦٨٩
الحكم الثاني: نفي الولد. وينتفي عنه بلعانه على ما ذكرناه لما ذكرنا من الحديث فيه، ولأنه أحد مقصودي اللعان، فيثبت به كإسقاط الحد.