فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٦٩٣ إلى ١٤٬٦٩٤
-
٣/١٨٥٣/١٨٥
فإن ولدت توأمين، فنفى أحدهما واستلحق الآخر لحقاه جميعاً؛ لأنه لا يمكن جعل أحدهما من رجل، والآخر من غيره، والنسب يحتاط لإثباته، لا لنفيه.
-
وإن نفى أحدهما وترك الآخر، ألحقناهما به جميعاً كذلك.