فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٦٩٣ إلى ١٤٬٦٩٤

  1. ٣/١٨٥٣/١٨٥

    فإن ولدت توأمين، فنفى أحدهما واستلحق الآخر لحقاه جميعاً؛ لأنه لا يمكن جعل أحدهما من رجل، والآخر من غيره، والنسب يحتاط لإثباته، لا لنفيه.

  2. وإن نفى أحدهما وترك الآخر، ألحقناهما به جميعاً كذلك.