Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14940 to 14942

  1. 3/2043/204

    إذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب، فعدتها من يوم مات، أو طلق،

  2. وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة في أصح الروايتين. والأخرى إن ثبت ذلك بالبينة، فكذلك،

  3. وإن بلغها خبره، فعدتها من حين بلغها الخبر.