فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٩٧٤ إلى ١٤٬٩٧٦

  1. ٣/٢٠٥٣/٢٠٥

    وإن وطئت المعتدة بشبهة، أو زنا فلم تحمل، أتمت عدة الأول،

  2. ثم اعتدت للثاني؛ لأنها لم تصر فراشًا.

  3. وإن حملت من الثاني، أو أشكل الأمر، فالحكم على ما ذكرنا في التي تحمل من زوج ثان.