فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬١٠٦ إلى ١٥٬١١٢

  1. ٣/٢١٣٣/٢١٣

    ويجب استبراء الصغيرة والكبيرة؛ لأنه نوع استبراء فاستويا فيه، كالعدة.

  2. وعنه: أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يجب استبراؤها؛ لأنه يراد لبراءة الرحم،

  3. ولا يحتمل الشغل في حقها.

  4. وإن ملك من لا تحل له - كالمجوسية، والوثنية - فاستبرأها،

  5. ثم أسلمت حلت بغير استبراء ثان، للخبر، ولأن الاستبراء يراد لبراءة الرحم،

  6. ولا يختلف ذلك بالحل والحرمة.

  7. وإن أسلمت قبل الاستبراء، لزمه استبراؤها، للخبر والمعنى.