فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٢٠٩ إلى ١٥٬٢١٤

  1. ٣/٢٢١٣/٢٢١

    إذا حلبت في إناء دفعة واحدة، أو في دفعات،

  2. ثم سقته صبيًا في أوقات خمسة، فهو خمس رضعات.

  3. وإن سقته في وقت واحد، فهو رضعة واحدة؛ لأن الاعتبار بشرب الصبي،

  4. فإن التحريم يثبت به، فاعتبر تفرقه واجتماعه.

  5. وإن سقته الجميع في وقت واحد جرعة بعد جرعة، فعلى قول ابن حامد: هو رضعة واحدة، لما ذكرنا في الرضاع.

  6. وإن حلبت امرأتان في إناء واحد، وسقتاه صبيًا في خمسة أوقات، صار ابنهما؛ لأن ذلك لا يزيد على اللبن المشوب، وهو ينشر الحرمة.