فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٢٧٥ إلى ١٥٬٢٨٤
-
٣/٢٢٥٣/٢٢٥
وإن تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة معًا، أو إحداهما بعد الأخرى، انفسخ نكاحهما معًا؛ لأنهما صارتا أختين، وله أن ينكح من شاء منهما،
-
وإن أرضعتهما زوجة له كبرى مدخول بها، حرم الكل عليه على الأبد،
-
وإن لم يدخل بها فأرضعتهما معًا، انفسخ نكاحهما،
-
وإن أرضعت واحدة بعد الأخرى، ففيه وجهان:
-
أحدهما: ينفسخ نكاح الأولى؛ لأنها اجتمعت مع أمها في النكاح، ويثبت نكاح الثانية؛ لأنها لم تصر أختًا للأولى إلا بعد فسخ نكاحها.
-
والثاني: لا ينفسخ نكاح الأولى برضاعها،
-
فإذا أرضعت الثانية، صارتا أختين فانفسخ نكاحهما.
-
وإن تزوج ثلاث صغار، فأرضعتهن امرأة معًا، أو أرضعت واحدة منفردة واثنتين بعد ذلك معًا، انفسخ نكاحهن جميعًا؛ لأنهن صرن أخوات،
-
وإن أرضعتهن منفردات، انفسخ نكاح الأوليين؛ لأنهما صارتا أختين في نكاحه، وثبت نكاح الثالثة؛ لأنها لم تصر أختًا لهما إلا بعد فسخ نكاحهما.
-
وإن أرضعتهن امرأته الكبرى قبل دخوله بها، فكذلك في قول الخرقي، وفي الوجه الآخر ينفسخ نكاح الجميع.