فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٣٣٣ إلى ١٥٬٣٤١

  1. ٣/٢٢٨٣/٢٢٨

    وإذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول، فلها نفقة العدة؛ لأن الإسلام واجب عليها، مضيق، أشبه الإحرام بالحج الواجب في وقته.

  2. وإن أسلم هو دونها، وهي غير كتابية،

  3. فلا نفقة لها؛ لأنها منعته بمعصيتها، وإقامتها على كفرها.

  4. وإن ارتدت مسلمة، فلا نفقة لها كذلك،

  5. وإن كان هو المرتد، فعليه النفقة؛ لأنه الممتنع بردته.

  6. وإن عادت المرتدة إلى الإسلام، فلها النفقة من حين عادت،

  7. ولو كان غائبًا؛ لأن سقوط نفقتها لردتها، فعادت بزوالها.

  8. وإن نشزت الزوجة، ثم عادت إلى الطاعة والزوج غائب،

  9. فلا نفقة لها حتى يمضي زمن لو سار فيه، لقدر على استمتاعها؛ لأن سقوط نفقتها لعدم التمكين، ولم يحصل بعودها إلى الطاعة.