فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٨٣٨ إلى ١٥٬٨٤١
-
٣/٢٥٩٣/٢٥٩
القسم السابع: قتله بسحر يقتل غالبًا، ففيه القود؛ لأنه يقتل غالبًا، أشبه السكين.
-
وإن كان مما لا يقتل غالبًا، فهو خطأ العمد.
-
وإن ادعى الجهل بكونه يقتل غالبًا، وكان مما يجوز خفاؤه عليه فيه،
-
فلا قود عليه؛ لأنه يخل بمتحض العمد.