Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16104 to 16108

  1. 3/2753/275

    وكل موضع، قلنا: ليس له أن يفعل مثل فعل الجاني، إذا خالف وفعل،

  2. فلا شيء عليه؛ لأنه حقه، وإنما منع منه، لتوهم الزيادة،

  3. ولو أجافه أو أمه أو قطع ساعده، فاقتص منه مثل ذلك، ولم يسر،

  4. فلا شيء عليه كذلك،

  5. وإن سرى، ضمن سرايته؛ لأنها سراية قطع، غير مأذون فيه.