فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٦٬٥٢٥
-
٤/٢١٤/٢١
إذا شربت الحامل دواء، فأسقطت جنينًا، فعليها غرة لا ترث منها شيئًا؛ لأن القاتل لا يرث، وتعتق رقبة.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٦٬٥٢٥
إذا شربت الحامل دواء، فأسقطت جنينًا، فعليها غرة لا ترث منها شيئًا؛ لأن القاتل لا يرث، وتعتق رقبة.