فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٥٩١ إلى ١٦٬٥٩٩

  1. ٤/٢٤٤/٢٤

    والقسم الثاني: غير الجائفة مثل إن أوضح عظمًا، أو هشمه أو نقله،

  2. فلا يجب سوى الحكومة؛ لأنه لا تقدير فيها،

  3. ولا يمكن قياسها على المقدر، لعدم المشاركة في الشين والخوف عليها منها،

  4. وإن لطم إنسانًا في وجهه أو غيره فلم يؤثر،

  5. فلا أرش عليه، وإن سود وجهه أو خضره، وجبت عليه دية كاملة؛ لأنه أذهب الجمال على الكمال، فلزمته دية كما لو قطع أنفه.

  6. وإن سود غيره من الأعضاء أو خضره، ففيه حكومة،

  7. وكذلك إن حمر وجهه أو صفره، أو سود بعضه، ففيه حكومة؛ لأنه لم يذهب بالجمال على الكمال.

  8. وإن صعره وهو أن يصير وجهه في جانب، ففيه الدية؛ لما روى مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصعر الدية، ولأنه أذهب الجمال والمنفعة، فوجبت عليه الدية، كإذهاب البصر،

  9. وإن لم يبلغ الصعر، لكن يشق عليه الالتفات، أو ابتلاع الماء، فعليه حكومة كذلك؛ لأنه لم يذهب بالمنفعة كلها، فأشبه ما لو قلل بصره.