فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب اختلاف الجاني والمجني عليه

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٩٩٢ إلى ١٧٬٠٠١

  1. ٤/٤٨٤/٤٨

    إذا قتل رجلًا، وادعى أنه قتله وهو عبد، فأنكر وليه، فالقول قول الولي مع يمنيه؛ لأن الأصل الحرية، والظاهر في الدار الحرية، ولهذا يحكم بإسلام لقيطها وحريته،

  2. وإن ادعى أنه كان قد ارتد، فأنكر الولي؛ فالقول قوله كذلك.

  3. وإن قد ملفوفًا في كساء، وادعى أنه كان ميتًا، فالقول قول الولي؛ لأن الأصل حياته، وكونه مضمونًا، فأشبه ما ذكرنا،

  4. وإن جنى على عضو، وادعى أنه كان أشل بعد اتفاقهما على أنه كان سليمًا، فالقول قول المجني عليه،

  5. وإن لم يتفقا على ذلك.

  6. فإن كان من الأعضاء الباطنة، فالقول قول المجني عليه؛ لأن الأصل السلامة،

  7. وإن كان من الأعضاء الظاهرة، ففيه وجهان:

  8. أحدهما: القول قول الولي؛ لأن الأصل السلامة.

  9. والثاني: القول قول الجاني؛ لأن العضو يظهر ويعرف حاله،

  10. فلو كان سليمًا، لم تتعذر إقامة البينة عليه، وهذا اختيار القاضي.