فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬١٢٢ إلى ١٧٬١٢٤
-
٤/٥٦٤/٥٦
ولا يجوز أخذ مالهم لما تقدم، ولأن الإسلام عصم مالهم، وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة، فبقي المال على العصمة، كمال قاطع الطريق،
-
ولا يجوز الاستعانة بكراعهم وسلاحهم من غير ضرورة لذلك،
-
فإن دعت إليه ضرورة جاز، كما يجوز أكل مال الغير في المخمصة.