فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٢٢٠ إلى ١٧٬٢٢٤

  1. ٤/٦٢٤/٦٢

    وإن أصر على الردة قتل بالسيف؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:

  2. «وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»

  3. ٤/٦٣٤/٦٣

    ولا يقتله إلا الإمام؛ لأنه قتل يجب لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام، كرجم الزاني،

  4. وإن قتله غيره بغير إذنه أساء، ويعزر لافتئاته على الإمام،

  5. ولا ضمان عليه؛ لأنه أتلف محلًا غير معصوم.