فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٢٢٠ إلى ١٧٬٢٢٤
-
٤/٦٢٤/٦٢
وإن أصر على الردة قتل بالسيف؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
-
«وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة»
-
٤/٦٣٤/٦٣
ولا يقتله إلا الإمام؛ لأنه قتل يجب لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام، كرجم الزاني،
-
وإن قتله غيره بغير إذنه أساء، ويعزر لافتئاته على الإمام،
-
ولا ضمان عليه؛ لأنه أتلف محلًا غير معصوم.