فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٤٤٨ إلى ١٧٬٤٥٣
-
٤/٧٧٤/٧٧
ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لها، فليست محرزة.
-
وإن استحفظها إنساناً، فحفظها، فعن أحمد أنها غير محرزة أيضاً، إلا أن يتوسدها، أو يجلس عليها؛ لأن الحمام مستطرق، وقال القاضي في موضع: يخرج في المسألة روايتان، وفي موضع آخر: تصير محرزة بذلك، كالقماش بين يدي الباعة.
-
وإن نام الحافظ أو اشتغل، فعليه الضمان،
-
ولا قطع على السارق؛ لأنها خرجت عن الحرز.
-
وإن لم يفرط في الحفظ،
-
فلا ضمان عليه؛ لأنه مؤتمن.