فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٨٨٤ إلى ١٬٨٩٢

  1. ١/٢٧٧١/٢٧٧

    الثاني: زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع:

  2. أحدهما: زيادة من جنس الصلاة، كركعة أو ركوع أو سجود، فمتى كان عمدًا أبطلها،

  3. وإن كان سهوًا سجد له؛ لما «روى ابن مسعود، قال: صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خمسًا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا قالوا: إنك صليت خمسًا، فانفتل وسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» رواه مسلم.

  4. ومتى قام الرجل إلى ركعة زائدة، فلم يذكر حتى سلم، سجد للحال،

  5. وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم،

  6. وإن ذكر في الركعة، جلس على أي حال كان،

  7. فإن كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم،

  8. وإن كان بعده سجد ثم سلم،

  9. وإن كان تشهد ولم يصل على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى عليه، ثم سجد وسلم.