فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٧٩٥ إلى ١٧٬٧٩٧

  1. ٤/٩٩٤/٩٩

    ومن قال لامرأة: أكرهت على الزنا،

  2. فلا حد عليه؛ لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه التعزير؛ لأنه ألحق بها العار. وكل موضع لا يجب فيه الحد مما ذكرنا، يوجب التعزير؛ لأنه أذى لمن لا يحل أذاه.

  3. وإذا تقاصر عن الحد، أوجب التعزير، كالزنا فيما دون الفرج.