فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٧٩٥ إلى ١٧٬٧٩٧
-
٤/٩٩٤/٩٩
ومن قال لامرأة: أكرهت على الزنا،
-
فلا حد عليه؛ لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه التعزير؛ لأنه ألحق بها العار. وكل موضع لا يجب فيه الحد مما ذكرنا، يوجب التعزير؛ لأنه أذى لمن لا يحل أذاه.
-
وإذا تقاصر عن الحد، أوجب التعزير، كالزنا فيما دون الفرج.