فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٩٦٥ إلى ١٧٬٩٦٩
-
٤/١١٠٤/١١٠
وإن اجتمعت حدود للآدميين، استوفيت كلها، سواء كان فيها قتل، أو لم يكن. ويبدأ بأخفها، لما ذكرنا.
-
وإن اجتمعت حدود لله تعالى، وللآدمي،
-
ولا قتل فيها استوفيت كلها، إلا أن يتفق الحقان في محل واحد، كالقطع للقصاص والسرقة، فإنه يقدم القصاص؛ لأنه حق آدمي، ويسقط الحد لفوات محله.
-
وإن كان فيها قطع، سقط ما سواه من حدود الله، وتستوفى حقوق الآدميين،
-
ثم يقتل، لما ذكرناه.