فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٩٦٥ إلى ١٧٬٩٦٩

  1. ٤/١١٠٤/١١٠

    وإن اجتمعت حدود للآدميين، استوفيت كلها، سواء كان فيها قتل، أو لم يكن. ويبدأ بأخفها، لما ذكرنا.

  2. وإن اجتمعت حدود لله تعالى، وللآدمي،

  3. ولا قتل فيها استوفيت كلها، إلا أن يتفق الحقان في محل واحد، كالقطع للقصاص والسرقة، فإنه يقدم القصاص؛ لأنه حق آدمي، ويسقط الحد لفوات محله.

  4. وإن كان فيها قطع، سقط ما سواه من حدود الله، وتستوفى حقوق الآدميين،

  5. ثم يقتل، لما ذكرناه.