فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٩٧٠ إلى ١٧٬٩٧٥
-
٤/١١٠٤/١١٠
والضرب في الزنا أشد منه في سائر الحدود؛ لأن الله تعالى، خصه بمزيد تأكيد بقوله تعالى:
-
{وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} ولأن الفاحشة به أعظم، فكانت عقوبته أشد،
-
ثم بعده الضرب في حد القذف؛ لأنه يليه في العدد، وهو حق آدمي،
-
ثم الضرب في الشرب؛ لأنه أخف الحدود، وهو محض حق الله تعالى،
-
ثم التعزير؛ لأنه لا يبلغ به الحد. وذكر الخرقي: أن العبد يضرب بدون سوط الحر؛ لأن حده أقل عدداً، فيكون أخف سوطاً، كالشرب مع الزنا. ويحتمل التسوية بينهما في السوط؛ لأن الله تعالى قال: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} .
-
ولا يتحقق النصف إذا نصفنا العدد، إلا مع تساوي السوطين.