فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٬٩٩٣ إلى ٢٬٠٠٩

  1. ١/٢٨٣١/٢٨٣

    وليس على المأموم سجود لسهوه،

  2. فإن سها إمامه فعليه السجود معه، لما روى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه» رواه الدارقطني، ولأن المأموم تابع لإمامه، فلزمه متابعته في السجود وفي تركه.

  3. ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدركه،

  4. فإن كان السجود بعد السلام لم يقم المسبوق حتى يسجد معه.

  5. وعنه: لا سجود عليه هاهنا، والأول المذهب،

  6. فإن قام ولم يعلم، فسجد الإمام رجع فسجد معه إن لم يكن استتم قائمًا،

  7. وإن استتم قائمًا مضى،

  8. ثم سجد في آخر صلاته قبل سلامه؛ لأنه قام عن واجب، فأشبه تارك التشهد الأول،

  9. وإن سجد مع الإمام ففيه روايتان:

  10. إحداهما: يعيد السجود؛ لأن محله آخر الصلاة،

  11. وإن سجد مع إمامه تبعًا، فلم يسقط المشروع في محله كالتشهد.

  12. ١/٢٨٤١/٢٨٤

    والثانية: لا يسجد؛ لأنه قد سجد وانجبرت صلاته،

  13. وإن لم يسجد مع إمامه سجد وجهًا واحدًا.

  14. وإن ترك الإمام السجود، فهل يسجد المأموم؟ فيه روايتان:

  15. إحداهما: يسجد لأن صلاته نقصت بسهو إمامه، ولم يجبرها فلزمه جبرها.

  16. والثانية: لا يسجد؛ لأنه إنما يسجد تبعًا،

  17. فإن لم يوجد المتبوع لم يجب التبع.