Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18304 to 18309

  1. 4/1344/134

    وإذا غزا الأمير بالناس، لم يجز لأحد أن يخرج من المعسكر لتعلّف،

  2. ولا احتطاب، ولا غارة،

  3. ولا غير ذلك إلا بإذنه، لقول الله تعالى:

  4. {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} ؛ ولأن الأمير أعرف بحال الناس، ومكامن العدو، وقربه وبعده، ومواضع الأمن،

  5. فلا يأذن لهم، إلا مع أمنه عليهم،

  6. وإن خرجوا من غير أمره، لم يأمنوا كمينا للعدو. أو مهلكة يهلكون بها، وربما رحل الجيش فيضيع الخارج.