فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٠٥٠ إلى ٢٬٠٥٥

  1. ١/٢٨٦١/٢٨٦

    ولا بأس بِعَدّ الآي والتسبيح؛ لأنه روي عن طاوس، والحسن، وابن سيرين،

  2. ولا بأس بقتل الحية والعقرب؛ «لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب» ،

  3. وإن قتل القملة فلا بأس،

  4. فإن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان يقتل القمل في الصلاة رواه سعيد.

  5. قال القاضي: والتغافل عنها أولى،

  6. ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة لما قدمنا.