فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٦١١ إلى ١٨٬٦١٣
-
٤/١٥٣٤/١٥٣
وإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد،
-
وإن حصلت غنائم، قسمها أهلها بينهم على موجب الشرع؛ لأنها مال لهم مشترك، فجاز لهم قسمته كسائر الأموال.
-
فإن كان فيها إماء، أخروا قسمتهن حتى يظهر إمام؛ لأن في قسمتهن إباحة الفروج، فاحتيط في بابها.