فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٩٣٧ إلى ١٨٬٩٣٩

  1. ٤/١٧٤٤/١٧٤

    وإذا كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه، فطلبوا عقد الذمة بغير جزية، أجيبوا إليها؛ لأنهم محقونون بدونها.

  2. وإن بذلوا جزية، أخبروا أنه لا جزية عليهم،

  3. فإن تبرعوا بها، كانت هبة، متى امتنعوا منهم، لم يحوجوا إليها.