فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٩٧٧ إلى ١٨٬٩٧٩

  1. ٤/١٧٦٤/١٧٦

    لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين، بذل الجزية، والتزام أحكام الملة من حقوق الآدميين في العقود والمعاملات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات.

  2. فإن عقد على غير هذين الشرطين، لم يصح، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} . قيل: الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم.

  3. ومن ادعى منهم كتابا من عمر أو علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بالبراءة من الجزية، لم يصدق؛ لأنه لا أصل له، ولم يذكره علماء الإسلام، وأخبار أهل الذمة لا تقبل.