باب المأخوذ من أحكام أهل الذمة
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٩٧٧ إلى ١٨٬٩٧٩
-
٤/١٧٦٤/١٧٦
لا يجوز عقد الذمة إلا بشرطين، بذل الجزية، والتزام أحكام الملة من حقوق الآدميين في العقود والمعاملات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات.
-
فإن عقد على غير هذين الشرطين، لم يصح، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} . قيل: الصغار: جريان أحكام المسلمين عليهم.
-
ومن ادعى منهم كتابا من عمر أو علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بالبراءة من الجزية، لم يصدق؛ لأنه لا أصل له، ولم يذكره علماء الإسلام، وأخبار أهل الذمة لا تقبل.