فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬١١٢ إلى ١٩٬١١٦

  1. ٤/١٨٣٤/١٨٣

    وإن مر على العاشر منتقل بماله، لم يؤخذ منه لأنه لغير التجارة،

  2. وإن كانت معه تجارة، وعليه دين، فظاهر كلام أحمد أنه يمنع الأخذ منه؛ لأنه حق مال يتعلق بالتجارة، فمنع الدين وجوبه كالزكاة.

  3. ولا تقبل دعوى الدين إلا ببينة؛ لأن الأصل براءة ذمته منه وإن كانت معه جارية، فادعى أنها ابنته، ففيه روايتان:

  4. ٤/١٨٤٤/١٨٤

    إحداهما: يقبل؛ لأن الأصل عدم الملك فيها.

  5. والثانية: لا يقبل؛ لأنه يمكنه إقامة البينة عليها.