فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬١١٢ إلى ١٩٬١١٦
-
٤/١٨٣٤/١٨٣
وإن مر على العاشر منتقل بماله، لم يؤخذ منه لأنه لغير التجارة،
-
وإن كانت معه تجارة، وعليه دين، فظاهر كلام أحمد أنه يمنع الأخذ منه؛ لأنه حق مال يتعلق بالتجارة، فمنع الدين وجوبه كالزكاة.
-
ولا تقبل دعوى الدين إلا ببينة؛ لأن الأصل براءة ذمته منه وإن كانت معه جارية، فادعى أنها ابنته، ففيه روايتان:
-
٤/١٨٤٤/١٨٤
إحداهما: يقبل؛ لأن الأصل عدم الملك فيها.
-
والثانية: لا يقبل؛ لأنه يمكنه إقامة البينة عليها.