كتاب الأيمان
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬١٤٢ إلى ١٩٬١٤٧
-
٤/١٨٦٤/١٨٦
لا تنعقد اليمين إلا من مختار،
-
فأما الصبي، والمجنون، والنائم،
-
فلا تنعقد أيمانهم، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رفع القلم عن ثلاثة» ... الحديث.
-
وفي السكران وجهان، بناء على طلاقه.
-
ولا تنعقد يمين المكره؛ لأنه قول أكره عليه بغير حق، فلم يصح، ككلمة الكفر. وتنعقد اليمين من الكافر، وتلزمه الكفارة بالحنث، سواء حنث في الكفر أو الإسلام؛ «لأن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أوف بنذرك» ؛
-
ولأنه من أهل القسم، يصح استحلافه عند الحاكم، فانعقدت يمينه كالمسلم.