فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٤٧٩ إلى ١٩٬٤٨٤

  1. ٤/٢٠٦٤/٢٠٦

    وإن حلف على دار ليخرجن منها، اقتضت يمينه الخروج بنفسه، وأهله،

  2. وإن حلف ليخرجن من هذه البلد، اقتضت يمينه الخروج بنفسه؛ لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة. وظاهر حاله، إرادة خروج غير المعتاد،

  3. بخلاف البلد. وهل يحنث بالعود إليها؟ فيه روايتان:

  4. إحداهما: يحنث؛ لأن ظاهر حاله قصد هجرانها،

  5. ولا يحصل ذلك مع العود.

  6. والثانية: لا يحنث؛ لأن يمينه على الخروج وقد فعله، ولذلك لو حلف لا يخرج منها، حنث بمجرد الخروج. وحمل اليمين على المقصد مع عدمه وعدم سبب يقتضيه، لا يصح.