فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٨١١ إلى ١٩٬٨١٨
-
٤/٢٢٧٤/٢٢٧
ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «ما عدل وال اتجر في رعيته» .
-
وقال شريح: شرط علي عمر حين ولاني القضاء: أن لا أبيع،
-
ولا أبتاع، ولا أرشي،
-
ولا أقضي وأنا غضبان؛ ولأنه يعرف، فيحابى، فيجري مجرى الهدية.
-
ويستحب أن يوكل من لا يعرف أنه وكيله.
-
فإذا عرف استبدل به حتى لا يحابى،
-
فإن لم يمكنه الاستنابة، تولاه بنفسه؛ لأن أبا بكر الصديق أخذ الذراع وقصد السوق ليتجر فيه؛ ولأنه لا بد له منه.
-
فإن كان لمن بايعه حكومة، استخلف من يحكم بينه وبين خصمه، كيلا يميل إليه.