فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٣٩٧ إلى ٢٠٬٤٠٨
-
٤/٢٥٩٤/٢٥٩
فإن كان في أيديهما دار، ادعى أحدهما نصفها، وادعاها الآخر كلها،
-
ولا بينة لهما، فهي بينهما نصفين، وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه؛ لأن يده على نصفها، فالقول قوله فيه مع يمينه،
-
ولا منازع لصاحبه في نصفها الآخر وهو في يده،
-
فإن أقام كل واحد منهما بينة، تعارضتا، وأيهما يقدم؟ ينبني على الخلاف في تقديم بينة المدعي والمنكر.
-
وظاهر المذهب تقديم بينة المدعي، فتكون الدار كلها لمدعي الكل،
-
وإن كانت الدار في يد ثالث لا يدعيها، فلصاحب الكل نصفها الذي لا ينازع فيه،
-
فإن لم يكن لهما بينة، أقرع بينهما،
-
فمن قرع صاحبه، حلف، وأخذ النصف الآخر،
-
وإن كان لأحدهما بينة، حكم بها،
-
وإن كانت لكل واحد منهما بينة، تعارضتا، وسقطتا، وصارا كمن لا بينة لهما، يقرع بينهما،
-
فمن قرع صاحبه، حلف وأخذ النصف،
-
وعنه: تقسم بينهما، فيصير لمدعي الكل ثلاثة أرباعها، على ما مضى فيمن تداعيا عيناً في يد غيرهما.