فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٥٣٨ إلى ٢٠٬٥٤٦
-
٤/٢٦٨٤/٢٦٨
ويستحلف على حسب جوابه،
-
فإذا ادعى عليه قرضاً، أو بيعاً فأجاب بأنه: ما أقرضني،
-
ولا باعني، حلف على ذلك،
-
وإن أجاب: بأنه لا يستحق علي شيئاً، حلف عليه؛ لأن اليمين شرعت لتحقيق جوابه، وتأكيد صدقه فيما أخبر به، فكانت على حسبه،
-
فإن ادعى ألفاً، فجوابه لا يستحق علي الألف،
-
ولا شيئاً منها، أو لا يستحق علي شيئاً، ويحلف كذلك،
-
ولا يكتفى منه بأنه لا يستحق علي الألف؛ لأن ذلك لا ينفي استحقاقه بعضها،
-
وإن ادعى على معسر حقاً هو عليه، لم يجز له أن يحلف أنه لا يستحق علي شيئاً؛ لأنه كذب،
-
فإن الحق في ذمته.