فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٧٧٢ إلى ٢٠٬٧٨٠
-
٤/٢٨٥٤/٢٨٥
وإن سمع إنساناً يقر بحق، جاز أن يشهد عليه،
-
وإن لم يقل له: اشهد علي؛ لأنه سمع إقراره يقيناً، فجاز أن يشهد به، كما يشهد على الفعل برؤيته،
-
وعنه: لا يشهد حتى يستدعيه المقر ذلك، فيقول: اشهد علي، قياساً على الشهادة،
-
وعنه: إن سمعه يقر بالدين، شهد عليه؛ لأنه معترف بثبوته،
-
وإن سمعه يقر بسببه، كالقرض ونحوه، لم يشهد به؛ لأنه يجوز أن يكون قد وفاه،
-
وعنه: يجوز أن يشهد بما سمعه،
-
ولا يجب أداؤه حتى يقول له: اشهد علي،
-
فإذا قاله، وجب عليه الأداء، إذا دعي لقول الله تعالى:
-
{وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} ، قال: إذا أشهدوا، والأول المذهب؛ لأنه يشهد بما سمعه يقيناً، فأشبه الشهادة بالاستفاضة، وفارق الشهادة على الشهادة؛ لأنها ضعيفة، فاعتبر تقويتها، بالاستدعاء.