باب اختلاف الشهود
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20857 to 20859
-
4/2914/291
إذا ادعى ألفين على رجل فشهد له شاهد بهما، وشهد له آخر بألف، ثبت له الألف بشهادتهما، لاتفاقهما، ويحلف مع شاهده على الألف الآخر؛ لأن له بها شاهداً، وسواء شهدت البينة، بإقرار الخصم، أو ثبوت الحق عليه، وسواء ادعى ألفاً، أو أقل منه؛
-
لأنه يجوز أن يكون له حق فيدعي بعضه،
-
ويجوز أن لا يعلم أن له من يشهد له بجميعه والله أعلم.