فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٣٥٣ إلى ٢٬٣٥٥
-
١/٣٠٦١/٣٠٦
والثاني: أن يكون السفر مباحًا،
-
فإن سافر لمعصية كالآبق، وقطع الطريق والتجارة في خمر لم يقصر، ولم يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي، لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها،
-
ولا يرد الشرع بذلك.