باب الاستثناء في الإقرار
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢١٬٠٩٥ إلى ٢١٬١٠٢
-
٤/٣٠٣٤/٣٠٣
باب الاستثناء الاستثناء يمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل،
-
ولا يرفع ما ثبت؛ لأنه لو ثبت بالإقرار شيء، لم يقدر المقر على رفعه، فيصح استثناء ما دون النصف؛ لأنه لغة العرب، قال الله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا} ولا يصح استثناء أكثر من النصف، لأنه ليس من لسانهم، قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير.
-
ولو قال: له علي مائة إلا تسعة وتسعين، لم يكن متكلماً بالعربية، وفي استثناء النصف وجهان: أحدهما: يصح؛ لأنه ليس بالأكثر.
-
والثاني: لا يصح لأنه لم يأت في لسانهم إلا في القليل من الكثير،
-
فإذا قال: له علي عشرة إلا درهمين، لزمته ثمانية،
-
وإن قال: إلا ثمانية، لزمته العشرة،
-
وإن قال: إلا خمسة، ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه خمسة.
-
٤/٣٠٤٤/٣٠٤
والآخر: يلزمه عشرة.