فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٣٥٦ إلى ٢٬٣٦٠
-
١/٣٠٦١/٣٠٦
والثالث: شروعه بالسفر بخروجه من بيوت قريته؛ لأن الله تعالى قال:
-
{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} ،
-
ولا يكون ضاربًا في الأرض حتى يخرج، فله القصر بين حيطان البساتين؛ لأنها ليست من حيطان البلد، ولا تبنى للسكنى.
-
١/٣٠٧١/٣٠٧
وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء،
-
وإن كانت حيطانه قائمة، فقال القاضي: لا يقصر حتى يفارقها؛ لأنه يمكن السكنى فيها، وقال الآمدي: له القصر بينهما؛ لأنها غير معتمدة للسكنى، فهي كالبساتين.