فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢١٬١٢٣ إلى ٢١٬١٣٢
-
٤/٣٠٥٤/٣٠٥
إذا استثنى بعد الاستثناء بحرف العطف، كان مضافاً إلى الاستثناء الأول،
-
فإذا قال: له علي عشرة إلا ثلاثة، وإلا درهمين، كان مستثنياً لخمسة من العشرة،
-
وإن كان الثاني غير معطوف، كان مستثنياً من الاستثناء، فيكون استثناؤه من الإثبات نفياً،
-
ومن النفي إثباتاً، وهو جائز في اللغة.
-
قال الله تعالى: {قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ} {إِلا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ} {إِلا امْرَأَتَهُ} .
-
فأذا قال: له علي عشرة إلا ثلاثة، إلا درهماً، كان مقراً بثمانية،
-
وإن قال: له علي عشرة إلا خمسة، إلا ثلاثة، إلا درهمين، إلا درهماً، لم يصح على قول من منع استثناء النصف، ولزمته عشرة، وعلى قول غيره يصح، ويكون مقراً بسبعة،
-
ولو قال: عشرة إلا ستة، إلا أربعة، إلا درهمين، فهو مقر بستة؛ لأنه أثبت عشرة،
-
ثم نفى ستة، ثم أثبت أربعة،
-
ثم نفى درهمين، بقي ستة.