فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٠ إلى ١٩٢

  1. ١/٥٠١/٥٠

    وصوفها ووبرها وشعرها وريشها طاهر لأنه لا روح له،

  2. فلا يحله الموت؛ لأن الحيوان لا يألم بأخذه،

  3. ولا يحس، ولأنه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحيوان في حياته، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ما أبين من حي فهو ميت» رواه أبو داود بمعناه.