فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٤٦٢ إلى ٢٬٤٦٣
-
١/٣١٥١/٣١٥
وإن قدر على القيام والقعود في أثناء الصلاة انتقل إليه، وأتم صلاته.
-
وإن ابتدأها قائمًا أو قاعدًا فعجز عن ذلك في أثنائها أتم صلاته على ما أمكنه؛ لأنه يجوز أن يؤدي جميعها قائمًا حال القدرة، وقاعدًا حال العجز، فجاز أن يفعل بعضها قائمًا مع القدرة، وبعضها قاعدًا مع العجز.