فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٨٢٢ إلى ٢٬٨٢٨

  1. ١/٣٤٦١/٣٤٦

    ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي،

  2. فإن فاتت لم تقض لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صلوا حتى يكشف الله ما بكم» وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها،

  3. وإن سلم قبل انجلائها لم يصل أخرى واشتغل بالذكر والدعاء،

  4. وإن استترت بغيم صلى؛ لأن الأصل بقاء الكسوف،

  5. وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها.

  6. وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا،

  7. وإن غاب ليلاً وهو كاسف لم يصل كالشمس إذا غابت. وقال القاضي: يصلي لأن وقت سلطانه باق.