فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٨٢٢ إلى ٢٬٨٢٨
-
١/٣٤٦١/٣٤٦
ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي،
-
فإن فاتت لم تقض لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صلوا حتى يكشف الله ما بكم» وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها،
-
وإن سلم قبل انجلائها لم يصل أخرى واشتغل بالذكر والدعاء،
-
وإن استترت بغيم صلى؛ لأن الأصل بقاء الكسوف،
-
وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها.
-
وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا،
-
وإن غاب ليلاً وهو كاسف لم يصل كالشمس إذا غابت. وقال القاضي: يصلي لأن وقت سلطانه باق.