فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 4783 to 4786
-
1/4871/487
الرابع: تقليم الأظافر، يحرم لأنه جزء ينمى، ويترفه بإزالته، أشبه الشعر،
-
وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي،
-
وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فديته،
-
وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل، وعليه الفدية، كحالق الرأس دفعاً لأذى قمله.