فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬١٠٠ إلى ٥٬١٠٨
-
١/٥٠٧١/٥٠٧
ويجب الجزاء في ذلك، فيجب في الشجرة الكبيرة، بقرة، وفي الصغيرة شاة؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة، والدوحة: الكبيرة، والجزلة: الصغيرة.
-
وإن قطع غصناً، ضمنه بما نقص، كأغصان الحيوان،
-
فإن خلف مكانه، فهل يسقط الضمان؟ على وجهين:
-
أحدهما: لا يضمنه، كشعر الآدمي وسنه.
-
والثاني: يضمنه؛ لأنه أتلفه.
-
وإن قلع شجرة؛ لزمه ردها إلى موضعها، كمن صاد صيداً لزمه إرساله،
-
فإن أعادها فيبست، ضمنها؛ لأنه أتلفها،
-
وإن نبتت كما كانت؛ لم يضمنها، كالصيد إذا أرسله،
-
وإن نقصت، ضمن نقصها، كالصيد سواء.