فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬١٠٠ إلى ٥٬١٠٨

  1. ١/٥٠٧١/٥٠٧

    ويجب الجزاء في ذلك، فيجب في الشجرة الكبيرة، بقرة، وفي الصغيرة شاة؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة، والدوحة: الكبيرة، والجزلة: الصغيرة.

  2. وإن قطع غصناً، ضمنه بما نقص، كأغصان الحيوان،

  3. فإن خلف مكانه، فهل يسقط الضمان؟ على وجهين:

  4. أحدهما: لا يضمنه، كشعر الآدمي وسنه.

  5. والثاني: يضمنه؛ لأنه أتلفه.

  6. وإن قلع شجرة؛ لزمه ردها إلى موضعها، كمن صاد صيداً لزمه إرساله،

  7. فإن أعادها فيبست، ضمنها؛ لأنه أتلفها،

  8. وإن نبتت كما كانت؛ لم يضمنها، كالصيد إذا أرسله،

  9. وإن نقصت، ضمن نقصها، كالصيد سواء.