فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٢٥٨ إلى ٥٬٢٦١

  1. ١/٥١٨١/٥١٨

    ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في الحج، ومرة في العمرة،

  2. فمن سعى مع طواف القدوم، لم يعده مع طواف الزيارة.

  3. ومن لم يسع مع طواف القدوم، أتى به بعد طواف الزيارة.

  4. فأما الطواف بالبيت، فيستحب الإكثار منه، والتطوع به؛ لأنه يروى عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كعتق رقبة» رواه ابن ماجه.