فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٤٣٤ إلى ٥٬٤٣٧

  1. ١/٥٢٩١/٥٢٩

    ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه؛ لأن جابراً قال: لبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم، والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب،

  2. فإن رمى عنه، ثم برئ لم يلزمه إعادته؛ لأن الواجب سقط بفعل النائب،

  3. وإن أغمي على إنسان، فرمى عنه إنسان،

  4. فإن كان أذن له جاز، وإلا فلا.