فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٤٩٢ إلى ٥٬٤٩٦

  1. ١/٥٣٣١/٥٣٣

    ومن وطئ دون الفرج أو قبَّل أو لمس فلم ينزل، لم يفسد حجه،

  2. وإن أنزل ففيه روايتان:

  3. إحداهما: يفسد حجه؛ لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء في الفرج، والأخرى: لا يفسد وهي أصح؛ لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه،

  4. ولا المهر، ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال، أشبه النظر،

  5. ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف.