فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٦٦٤ إلى ٥٬٦٧١

  1. ١/٥٤٣١/٥٤٣

    ويستحب أن ينحر الهدي والأضحية بيده، لحديث أنس.

  2. ويجوز أن يستنيب فيه، لما ذكرنا في الهدي،

  3. ويجوز أن يستنيب كتابياً؛ لأنه من أهل الذكاة.

  4. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم؛ لأنها قربة، فالأفضل أن لا يليها كافر بالله.

  5. وعنه: لا يجوز أن يليها كافر لذلك.

  6. ويستحب لمن استناب أن يحضرها، لما روى أبو سعيد أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لفاطمة: «أحضري أضحيتك، يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها» ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر. لحديث أنس،

  7. وإن قال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن، لما روى جابر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال على أضحيته: «اللهم هذا منك، ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر» ثم ذبح وفي رواية قال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى» .

  8. رواه مسلم، وليس عليه أن يقول عن فلان؛ لأن النية تجزئ.