Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5935 to 5938

  1. 2/32/3

    ويشترط له الرضى، لقول الله تعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} إلا فيما يجب،

  2. فإن أكره على بيع غير واجب، لم يصح لعدم الرضى المشترط،

  3. وإن أكره على بيع واجب صح، لأنه قول حمل عليه بحق، فصح كإسلام المرتد.

  4. ولا يصح من غير عاقل، كالطفل والمجنون والسكران، والنائم والمبرسم، لأنه قول يعتبر له الرضى، فلم يصح من غير عاقل كالإقرار.